بعد بيان مجلس الأمن والدفاع الذي أعلن فيه أن دولة الإمارات دولة معادية ،فإن القانون يعاقب كل من تعامل معها أو مع وكلائها أو دخل في أي أنشطة معهم استناداً إلى المادة 52 من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تنص على الآتي:
(من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا)
إضافة إلى وضعه تحت دائرة الاتهام بموجب المادة 50 تقويض النظام الدستوري ،والمادة 51 إثارة الحرب ضد الدولة ،والمعاقب على كليهما بالاعدام أو السجن المؤبد مع جواز مصادرة جميع الأموال.
